فصل: الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الْبَابُ الثَّامِنُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَحْكَامِهِ:

إذَا وَقَعَ النِّكَاحُ فَاسِدًا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْأَقَلُّ مِمَّا سَمَّى لَهَا وَمِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ كَانَ ثَمَّةُ مُسَمًّى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةُ مُسَمًّى فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ وَيُعْتَبَرُ الْجِمَاعُ فِي الْقُبُلِ حَتَّى يَصِيرَ مُسْتَوْفِيًا لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَتُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يَكُونُ مُتَارَكَةً وَلَا يَنْتَقِصُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَالْمُتَارَكَةُ فِي الْفَاسِدِ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْقَوْلِ كَخَلَّيْت سَبِيلَك أَوْ تَرَكْتُك وَمُجَرَّدُ إنْكَارِ النِّكَاحِ لَا يَكُونُ مُتَارَكَةً أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ وَقَالَ أَيْضًا: اذْهَبِي وَتَزَوَّجِي.
كَانَ مُتَارَكَةً لَكِنْ لَا يَنْتَقِصُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَبِعَدَمِ مَجِيءِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا تَحْصُلُ الْمُتَارَكَةُ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ: وَقَبْلَ الدُّخُولِ أَيْضًا لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْقَوْلِ وَلِكُلٍّ فَسْخُهُ بِغَيْرِ مَحْضَرِ صَاحِبِهِ وَبَعْدَهُ لَا إلَّا بِمَحْضَرِ صَاحِبِهِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَعِلْمُ غَيْرِ الْمُتَارِكِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْمُتَارَكَةِ هُوَ الصَّحِيحُ حَتَّى لَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَالصَّحِيحُ أَنَّ عِلْمَهَا بِالْمُتَارَكَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّلَاقِ.
وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ لَا تَجِبُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا نَفَقَةٌ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى النَّفَقَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَتُعْتَبَرُ مُدَّةُ النَّسَبِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَالَهُ أَبُو اللَّيْثِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا بِأَنْ مَسَّ أُمَّهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ تَرَكَهَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُمَّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
الْحُرُّ إذَا اشْتَرَى امْرَأَتَهُ يَفْسُدُ النِّكَاحُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إذَا اشْتَرَى امْرَأَتَهُ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَبِالدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا وَلَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ يُحَدُّ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ.
وَإِذَا تَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَخَلَا بِهَا وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الدُّخُولَ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ قَالَ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَجِبُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ وَلَا الْعِدَّةُ وَإِنْ لَمْ يَخْلُ بِهَا لَا يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ الْبِكْرِ سِنِينَ فَتَزَوَّجَتْ وَجَاءَتْ بِأَوْلَادٍ أَوْ سُبِيَتْ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَهَا حَرْبِيٌّ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ أَوْ ادَّعَتْ الطَّلَاقَ وَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَوَلَدَتْ أَوْ نُعِيَ إلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ فَوَلَدَتْ فَالْوَلَدُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِلْأَوَّلِ نَفَاهُ الْأَوَّلُ أَوْ ادَّعَاهُ أَوْ ادَّعَاهُ الثَّانِي أَوْ نَفَاهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَلِلزَّوْجِ الثَّانِي أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إلَيْهِمْ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَرَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْأَوْلَادَ لِلزَّوْجِ الثَّانِي وَرَجَعَ إلَى هَذَا الْقَوْلِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي التَّجْنِيسِ.
وَهَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالسِّرَاجِيَّةِ وَبِهِ أَفْتَى الصَّدْرُ الشَّهِيدُ.
وَقَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ: الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ بِالنَّصِّ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ حَاضِرًا أَوْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ سِقْطًا قَدْ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ جَازَ وَلَوْ كَانَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَّا يَوْمًا لَا يَجُوزُ.
الْمُطَلَّقَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَالَتْ: كُنْت مُعْتَدَّةً.
يُنْظَرُ إنْ كَانَ بَيْنَ طَلَاقِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ تَزَوُّجِ الثَّانِي أَقَلَّ مِنْ شَهْرَيْنِ صُدِّقَتْ وَفَسَدَ النِّكَاحُ وَإِنْ كَانَ شَهْرَانِ فَصَاعِدًا لَا تُصَدَّقُ وَصَحَّ النِّكَاحُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

.الْبَابُ التَّاسِعُ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ:

نِكَاحُ الْقِنِّ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بِلَا إذْنِ السَّيِّدِ مَوْقُوفٌ إنْ أَجَازَ نَفَذَ وَإِنْ رَدَّ بَطَلَ فَإِنْ نَكَحُوا بِالْإِذْنِ فَالْمَهْرُ عَلَيْهِمْ وَبَيْعُ الْقِنِّ فِيهِ لَا الْآخَرَانِ بَلْ يَسْعَيَانِ كَذَا فِي الْوِقَايَةِ.
وَكَذَا وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ لَا يُبَاعَانِ فِيهِ بَلْ يَسْعَيَانِ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ لَا تَمْلِكُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا بِدُونِ إذْنِ الْمَوْلَى وَكَذَا الْمَأْذُونُ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالنِّكَاحُ لَيْسَ مِنْهَا وَكَذَا الْمُدَبَّرَةُ لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
ثُمَّ إذَا بِيعَ الْعَبْدُ مَرَّةً وَلَمْ يَفِ الثَّمَنُ بِالْمَهْرِ لَا يُبَاعُ ثَانِيًا بَلْ يُطَالَبُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ بِيعَ بِجَمِيعِ الْمَهْرِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ حَيْثُ يُبَاعُ لَهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَمَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى مِنْ الْمَهْرِ يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
بَاعَ عَبْدَهُ بَعْد مَا زَوَّجَهُ امْرَأَةً فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْغُلَامِ يَدُورُ مَعَهُ أَيْنَمَا دَارَ هُوَ الصَّحِيحُ كَدَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً ثُمَّ أَعْتَقَهُ تُخَيَّرُ فِي تَضْمِينِ الْمَوْلَى أَوْ الْعَبْدِ يُضَمَّنُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ مَهْرِهَا زَوَّجَ مُدَبَّرَهُ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ يُؤَاخَذُ إذَا أُعْتِقَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ زَوَّجَ عَبْدَهُ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهَا بِتِسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ مَا دَخَلَ الْعَبْدُ بِهَا فَإِنَّهَا تَأْخُذُ التِّسْعَمِائَةِ بِمَهْرِهَا وَيَبْطُلُ النِّكَاحُ وَلَا تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ بِالْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَإِنْ عَتَقَ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ لِرَجُلٍ آخَرَ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَجَازَ الْغَرِيمُ بَيْعَ الْعَبْدِ مِنْ الْمَرْأَةِ كَانَتْ التِّسْعُمِائَةِ بَيْنَ الْغَرِيمِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ فِيهَا الْغَرِيمُ بِأَلْفٍ وَالْمَرْأَةُ بِأَلْفٍ وَلَا تَتْبَعُهُ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ وَيَتْبَعُهُ الْغَرِيمُ بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ إذَا عَتَقَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَيَمْلِكُ الْمَوْلَى إجْبَارَ جَمِيعِ مَمَالِيكِهِ إلَّا الْمُكَاتَبَ وَالْمُكَاتَبَةَ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
فَهُمَا لَا يُجْبَرَانِ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ وَهَذَا مِنْ أَغْرَبِ الْمَسَائِلِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ رَأْيُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ فِي تَزْوِيجِهِمَا حَتَّى قَالُوا زَوَّجَهُمَا الْمَوْلَى بِغَيْرِ إذْنِهِمَا تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِمَا فَإِنْ أَدَّيَا الْمَالَ وَعَتَقَا لَا يُعْتَبَرُ رَأْيُهُمَا مَا دَامَا صَغِيرَيْنِ بَلْ يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمَوْلَى أَوْ الْوَلِيُّ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ رَضِيَتْ الْمُكَاتَبَةُ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ الْأَدَاءِ ثُمَّ عَتَقَتْ لَا خِيَارَ لَهَا لِلْحَالِ لِأَنَّهَا صَغِيرَةٌ وَلَهَا خِيَارُ الْعِتْقِ إذَا بَلَغَتْ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ أَنَّ هَذِهِ الْمُكَاتَبَةَ لَمْ تَرْضَ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ تَنْقُضْهُ حَتَّى عَجَزَتْ وَرُدَّتْ فِي الرِّقِّ بَطَلَ النِّكَاحُ حَتَّى لَوْ أَجَازَهُ لَمْ تَعْمَلْ إجَازَتُهُ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْمُكَاتَبَةِ مُكَاتَبٌ صَغِيرٌ وَقَدْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَى امْرَأَةً بِغَيْرِ رِضَاهُ ثُمَّ عَجَزَ وَرُدَّ رَقِيقًا لَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُهُ بَلْ يَبْقَى مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى فِي الْمُحِيطِ.
وَالْإِذْنُ بِالنِّكَاحِ يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَقَالَا لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الصَّحِيحَ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
فَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى نِكَاحًا صَحِيحًا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْإِذْنَ انْتَهَى بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ مُطْلَقًا فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ فِي الْحَالِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَذِنَ لَهُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ نَصًّا وَدَخَلَ بِهَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ فِي الْحَالِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ مُطْلَقًا فَتَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ لَمْ يَجُزْ تَزَوُّجُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا إذَا اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ بِأَنْ قَالَ: تَزَوَّجْ مَا شِئْت مِنْ النِّسَاءِ.
أَوْ مَا أَشْبَهَهُ فَحِينَئِذٍ يَعُمُّ وَيَتَزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ قَالَ الْمَوْلَى: عَنَيْت بِهِ امْرَأَتَيْنِ.
جَازَ نِكَاحُهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ثُمَّ أَجَازَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ يَجِبُ مَهْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمُسَمَّى وَإِنْ طَلَّقَهَا الْعَبْدُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ بَطَلَ التَّوَقُّفُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
كُلُّ مَا وَجَبَ مِنْ مَهْرِ الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَوْلَى سَوَاءٌ وَجَبَ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالدُّخُولِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَهْرُ مُسَمًّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأَمَةُ قِنَّةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ إلَّا الْمُكَاتَبَةَ وَالْمُعْتَقَ بَعْضُهَا فَإِنَّ الْمَهْرَ لَهُمَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
زَوَّجَ أَمَتَهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِإِذْنِهِ ثُمَّ عَتَقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ وَالْمَهْرُ لِلْمَوْلَى كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا ثُمَّ زَادَ الزَّوْجُ فِي مَهْرِهَا فَالزِّيَادَةُ لِلْمَوْلَى رَوَاهُ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّ الزِّيَادَةَ لَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا ثُمَّ زَادَهُ فَالزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى وَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى طَلِّقْهَا رَجْعِيَّةً يَكُونُ إجَازَةً كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمَوْلَى: طَلِّقْهَا أَوْ قَالَ لَهُ فَارِقْهَا لَمْ يَكُنْ إجَازَةً كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ إذْنَ السَّيِّدِ يَثْبُتُ بِالتَّصْرِيحِ كَقَوْلِهِ أَجَزْت أَوْ رَضِيت بِهِ أَوْ أَذِنْت فِيهِ وَيَثْبُتُ أَيْضًا بِالدَّلَالَةِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ سَمَاعِهِ هَذَا حَسَنٌ أَوْ صَوَابٌ أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعْت أَوْ بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا أَوْ لَا بَأْسَ بِهَا أَوْ يَسُوقَ إلَيْهَا مَهْرَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْهُ بِخِلَافِ الْهَدِيَّةِ.
قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو الْقَاسِمِ لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ إجَازَةً الْأَوَّلُ اخْتِيَارُ أَبِي اللَّيْثِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ إلَّا إذَا أَعْلَمَ أَنَّهُ قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِهْزَاءِ.
وَالْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ لَا يَكُونُ إجَازَةً فَإِنْ أَجَازَ الْعَبْدُ مَا صَنَعَ جَازَ اسْتِحْسَانًا كَالْعَبْدِ إذَا زَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ فَأَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَّزْوِيجِ فَأَجَازَ مَا صَنَعَهُ الْفُضُولِيُّ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
نُكِحَتْ أَمَةً بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمَوْلَى لِلزَّوْجِ أَجَزْتُ عَلَى أَنْ تَزِيدَ لِي خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَبَى الزَّوْجُ ذَلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِإِجَازَةٍ وَرُدَّ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يُجِيزَ وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَا أُجِيزُ حَتَّى تَزِيدَ لِي خَمْسِينَ أَوْ إلَّا بِزِيَادَةِ خَمْسِينَ.
وَإِنْ قَبِلَ صَارَتْ الزِّيَادَةُ مَعَ الْأَصْلِ مَهْرًا وَلَوْ قَالَ: لَا أُجِيزُهُ وَلَكِنْ زِدْ لِي خَمْسِينَ أَوْ قَالَ لَا أُجِيزُ النِّكَاحَ وَأُجِيزُهُ إنْ زِدْتَنِي عَشْرَةً فَهُوَ رَدٌّ وَبَطَلَ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ وَلَوْ قَالَ: أَجَزْت بِخَمْسِينَ دِينَارًا وَرَضِيَ الزَّوْجُ صَحَّ النِّكَاحُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا كَذَا فِي الْكَافِي.
قَالَ الزَّوْجُ لِلْمُعْتَقَةِ: لَكِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَنْ تَخْتَارِينِي.
لَزِمَ الْعَقْدُ وَلَا شَيْءَ لَهَا وَلَوْ قَالَ اخْتَارِينِي وَلَك خَمْسُونَ زِيَادَةً عَلَى صَدَاقِكِ صَحَّتْ وَتَجِبُ الزِّيَادَةُ لِلْمَوْلَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ شُهُودٍ حَتَّى أَجَازَ الْمَوْلَى بِحَضْرَتِهِمْ لَا يَصِحُّ كَذَا فِي الْكَافِي.
الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْوَصِيُّ وَالْقَاضِي وَالْمُكَاتِبُ وَالشَّرِيكُ الْمُفَاوِضُ يَمْلِكُونَ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ وَلَا يَمْلِكُونَ تَزْوِيجَ الْعَبْدِ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ وَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ وَالْمُضَارِبُ وَالشَّرِيكُ شَرِكَةِ عِنَانٍ لَا يَمْلِكُونَ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ زَوَّجَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ أَمَةَ الصَّبِيِّ مِنْ عَبْدِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهِ إنْ ابْتَدَأَ الْمَوْلَى فَقَالَ زَوَّجْتهَا مِنْك عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدَيَّ أُطَلِّقُهَا كُلَّمَا أُرِيدُ وَقَبِلَ الْعَبْدُ صَحَّ وَصَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهِ وَإِنْ ابْتَدَأَ الْعَبْدُ وَقَالَ زَوِّجْنِي أَمَتَك عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِك تُطَلِّقُهَا كُلَّمَا تُرِيدُ فَزَوَّجَهَا لَمْ يَصِرْ الْأَمْرُ بِيَدِهِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَلَوْ زَوَّجَ الْأَبُ جَارِيَةَ ابْنِهِ مِنْ عَبْدِ ابْنِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- خِلَافًا لِزُفَرَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ فَيَمْلِكُ الْأَبُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ أَوْ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْمُدَبَّرُ أَوْ ابْنُ أُمِّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ إجَازَةِ الْمَوْلَى فَهَذَا الطَّلَاقُ مُتَارَكَةُ النِّكَاحِ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ حَتَّى لَا يُنْقِصَ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَلَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ فَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى هَذَا النِّكَاحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَعْمَلُ إجَازَتُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ هَذَا الطَّلَاقِ كَرِهْتُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إنْ فَعَلَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ زَوَّجَ أَحَدُ الْمَوْلَيَيْنِ أَمَتَهُ وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ فَلِلْآخَرِ النَّقْضُ فَإِنْ نَقَضَ فَلَهُ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَلْمُزَوِّجِ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِنْ الْمُسَمَّى كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
مَجْهُولَةُ النَّسَبِ أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لِأَبِي الزَّوْجِ وَقَالَ الزَّوْجُ: هِيَ حُرَّةُ الْأَصْلِ.
ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
أَمَةٌ تَزَوَّجَتْ بِلَا إذْنِ الْمَوْلَى فَبَاعَهَا فَأَجَازَ الْمُشْتَرِي النِّكَاحَ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْحِلَّ الْبَاتَّ إذَا طَرَأَ عَلَى الْمَوْقِفِ أَبْطَلَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا يَجُوزُ مُطْلَقًا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَمَاتَ الْمَوْلَى فَأَجَازَ الْوَارِثُ نِكَاحَهَا صَحَّتْ إجَازَتُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ الْوَارِثِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَتَزَوَّجَ عَلَى رَقَبَتِهِ أَمَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ بِإِذْنِ مَوْلَاهُنَّ جَازَ النِّكَاحُ وَصَارَ الْعَبْدُ لِمَوْلَاهُنَّ وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى رَقَبَتِهِ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَ مُكَاتَبَةً عَلَى رَقَبَتِهِ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا هَذَا إذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى رَقَبَتِهِ امْرَأَةً أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَقُلْ عَلَى رَقَبَتِك فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ عَلَى رَقَبَتِهِ جَازَ النِّكَاحُ بِقِيمَتِهِ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
هَذَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يُتَغَابَنُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُتَغَابَنُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ حَتَّى إذَا دَخَلَ بِهَا فِي ذَلِكَ لَمْ يُتْبَعْ فِي الْمَهْرِ حَتَّى يَعْتِقَ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِذَا أَمَرَ مُكَاتَبَهُ أَوْ مُدَبَّرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَتَزَوَّجَ عَلَى رَقَبَتِهِ أَمَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ جَازَ وَكَذَا إذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً أَوْ مُكَاتَبَةً وَإِذَا صَحَّ النِّكَاحُ يَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ قِيمَتُهُمَا يَسْعَيَانِ فِي ذَلِكَ.
عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةً عَلَى رَقَبَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى فَبَلَغَ الْمَوْلَى ذَلِكَ فَأَجَازَهُ فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَ أَمَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ عَمِلَتْ إجَازَتُهُ وَصَحَّ وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَ حُرَّةً أَوْ مُكَاتَبَةً لَا تَعْمَلُ إجَازَتُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ عَلَى رَقَبَتِهِ حُرَّةً وَقَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَمَا أَجَازَ الْمَوْلَى النِّكَاحَ يَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا فِي رَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَى وَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ إجَازَةِ الْمَوْلَى النِّكَاحَ يُؤَاخَذُ بِمَا لَزِمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَ عَلَى رَقَبَتِهِ أَمَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا إنْ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ إجَازَةِ الْمَوْلَى النِّكَاحَ لَا يَجِبُ إلَّا الْمُسَمَّى وَهُوَ رَقَبَةُ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُنَّ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ إجَازَةِ الْمَوْلَى النِّكَاحَ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ لَا يَجِبُ إلَّا الْمُسَمَّى وَهُوَ رَقَبَةُ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى قَالُوا مَا ذَكَرَ جَوَابَ الِاسْتِحْسَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
عَبْدٌ تَزَوَّجَ أَمَةً بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ثُمَّ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَأَجَازَ الْمَوْلَى نِكَاحَهُمَا جَازَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ وَلَوْ تَزَوَّجَ حُرَّةً ثُمَّ أَمَةً وَأَجَازَ نِكَاحَهُمَا جَازَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَكَذَلِكَ عَبْدٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ امْرَأَةً ثُمَّ امْرَأَةً فَبَلَغَ الْمَوْلَى فَأَجَازَ الْكُلَّ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ جَازَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ وَإِنْ دَخَلَ بِهِنَّ فَسَدَ نِكَاحُهُنَّ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَمَةً ثُمَّ حُرَّةً ثُمَّ أَمَةً أَجَازَ السَّيِّدُ نِكَاحَهُنَّ تَجُوزُ الْأَمَةُ الْأَخِيرَةُ وَلَوْ تَزَوَّجَ حُرَّتَيْنِ وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَجَازَ الْمَوْلَى كُلَّهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّتَيْنِ وَلَوْ تَزَوَّجَ أَمَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا ثُمَّ تَزَوَّجَ حُرَّتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى نِكَاحَ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً ثُمَّ حُرَّةً وَأَمَةً فَأَجَازَ الْمَوْلَى الْكُلَّ جَازَ نِكَاحُ الْحُرَّتَيْنِ وَإِنْ دَخَلَ بِهِنَّ فَنِكَاحُهُنَّ فَاسِدٌ.
عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَقَالَ الْعَبْدُ: لَمْ يَأْذَنْ لِي الْمَوْلَى وَقَدْ نَقَضَ النِّكَاحَ هُوَ.
وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: قَدْ أَذِنَ.
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لِإِقْرَارِهِ أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ وَيَلْزَمُهُ كَمَالُ الْمَهْرِ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَنِصْفُ الْمَهْرِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَهَا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَكَذَا إذَا قَالَتْ لَا أَدْرِي أَذِنَ أَمْ لَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ جَامِعِ الْجَوَامِعِ.
وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ مَدْيُونًا امْرَأَةً جَازَ وَالْمَرْأَةُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ إنْ كَانَ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ فَلَوْ زَوَّجَهُ مِنْهَا بِأَكْثَرَ طُولِبَ بِالزِّيَادَةِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْغُرَمَاءِ كَدَيْنِ الصِّحَّةِ مَعَ دَيْنِ الْمَرَضِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ بَاعَهَا الْمَوْلَى مِنْ الزَّوْجِ سَقَطَ الْمَهْرُ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَوْلَى قَبْلَ الدُّخُولِ كَالْحُرَّةِ تَرْتَدُّ أَوْ تَقْبَلُ ابْنَ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
وَكَذَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ لَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَاخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ وَلَوْ بَاعَهَا وَذَهَبَ بِهَا الْمُشْتَرِي مِنْ الْمِصْرِ أَوْ غَيَّبَهَا بِمَوْضِعٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ الزَّوْجُ تَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ بِالْمَهْرِ حَتَّى لَوْ أَحْضَرَهَا بَعْدَهُ فَلَهُ الْمَهْرُ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ فَعَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِلْمَوْلَى الْأَوَّلِ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا الْمَوْلَى فَقَدْ انْفَسَخَ وَكَذَا لَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ كَانَ النِّكَاحُ جَائِزًا وَإِنْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ بَطَلَ النِّكَاحُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَبِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يُفْتَى كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَحَقُّ الْمِلْكِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ وَلَا يَمْنَعُ الْبَقَاءَ كَحَقِّ الِاسْتِرْدَادِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَمْنَعُ الْبَائِعَ مِنْ النِّكَاحِ وَلَوْ زَوَّجَهَا ابْنَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ حَتَّى ثَبَتَ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ لِلِابْنِ لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ حَتَّى يَسْتَرِدَّهَا كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الِابْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ لَا يَصِحُّ وَكَذَا إذَا تَقَايَضَا عَبْدًا بِأَمَةٍ فَقَبَضَهَا بَائِعُ الْغُلَامِ وَزَوَّجَهَا مِنْ بَائِعِهَا ثُمَّ هَلَكَ الْغُلَامُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَفْسُدْ النِّكَاحُ وَلَوْ تَزَوَّجَ ابْتِدَاءً بَعْدَ هَلَاكِ الْغُلَامِ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ أَوْ زَوْجَةَ الْمَوْلَى لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَا يَجُوزُ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْأَبُ وَبِنْتُهُ تَحْتَ مُكَاتِبِهِ أَوْ عَبْدِهِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَكَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَمْ يَفْسُدْ نِكَاحُ الْبِنْتِ وَكَذَا الْوَصِيَّةُ بِعِتْقِ أَحَدِهِمَا غَيْرُ مُعَيِّنٍ تَمْنَعُ فَسَادَ نِكَاحِ الْبِنْتِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ الَّذِي تَحْتَهُ وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَهَا بِنْتَانِ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِزَوْجَتِهِ لَمْ يَفْسُدْ حَتَّى يَقْبَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلْبِنْتِ أَوْ لِغَيْرِهَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ لِأَنَّ دَيْنَ الْعَبْدِ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَبْوِئَتُهَا فَتَخْدُمُهُ وَيَطَؤُهَا الزَّوْجُ إنْ ظَفَرَ بِهَا وَكَذَا إنْ اشْتَرَطَ التَّبْوِئَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَإِنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ مَنْزِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى وَلَوْ بَدَا لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا بَعْدَ التَّبْوِئَةِ فَلَهُ ذَلِكَ فَلَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا بَعْدَ التَّبْوِئَةِ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى وَقَبْلَهَا وَبَعْدَ الِاسْتِرْدَادِ لَا تَجِبُ وَالْمُكَاتَبَةُ فِي هَذَا كَالْحُرَّةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَبَوَّأَهَا بَيْتًا مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَيَرُدَّهَا إلَى مَنْزِلِهِ فَلَهُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ شَرَطَ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ كَانَ الشَّرْطُ بَاطِلًا لَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ اسْتِخْدَامِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَقَدْ قَالُوا فِي الْأَمَةِ إذَا بَوَّأَهَا فَكَانَتْ تَخْدُمُ مَوْلَاهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا وَكَذَا الْمُدَبِّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا فَالْإِذْنُ فِي الْعَزْلِ إلَى الْمَوْلَى كَذَا فِي الْكَافِي.
الْعَزْلُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بِرِضَا امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ بِرِضَا مَوْلَى امْرَأَتِهِ الْأَمَةِ وَفِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا.
قَالُوا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَسَعُهَا أَنْ تُعَالَجَ لِإِسْقَاطِ الْحَبَلِ مَا لَمْ يَسْتَبِنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَذَلِكَ مَا لَمْ يَتِمَّ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ثُمَّ إذَا عَزَلَ وَظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ هَلْ يَجُوزُ نَفْيُهُ؟ قَالُوا إنْ لَمْ يَعُدْ إلَى وَطْئِهَا أَوْ عَادَ بَعْدَ الْبَوْلِ وَلَمْ يُنْزِلْ جَازَ لَهُ نَفْيُهُ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
لَوْ أُعْتِقَتْ أَمَةٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ خُيِّرَتْ وَلَوْ زَوْجُهَا حُرٌّ كَذَا فِي الْكَنْزِ.
وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ بِرِضَاهَا أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
ثُمَّ الْكَلَامُ فِي خِيَارِ الْعِتْقِ فِي فُصُولٍ:
(أَحَدُهَا) أَنَّ خِيَارَ الْعِتْقِ يَثْبُتُ لِلْأُنْثَى دُونَ الذَّكَرِ.
(وَالثَّانِي) أَنَّ خِيَارَ الْعِتْقِ لَا يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ وَيَبْطُلُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِهَا النِّكَاحَ.
(وَالثَّالِثُ) أَنَّهُ يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ.
(وَالرَّابِعُ) أَنَّ الْجَهْلَ بِخِيَارِ الْعِتْقِ عُذْرٌ حَتَّى لَوْ عَلِمَتْ بِالْعِتْقِ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْخِيَارِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا وَإِنْ قَامَتْ عَنْ الْمَجْلِسِ عَلَى مَا عَلَيْهِ إشَارَاتُ الْجَامِعِ وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو طَاهِرٍ الدَّبَّاسُ.
(وَالْخَامِسُ) أَنَّ الْفُرْقَةَ بِخِيَارِ الْعِتْقِ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالْعَبْدُ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أُعْتِقَ صَحَّ نِكَاحُهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ فَأَجَازَ الْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ لَوْ أَجَازَ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَإِذَا زَوَّجَتْ الْأَمَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى وَأَجَازَ فَالْمَهْرُ لِلْمَوْلَى أَعْتَقَهَا بَعْد ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُعْتِقْهَا وَالدُّخُولُ حَصَلَ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ أَوْ قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ حَتَّى أَعْتَقَهَا جَازَ الْعَقْدُ وَلَا خِيَارَ لَهَا إلَّا أَنَّهُ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ فَالْمَهْرُ لَهَا وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ الْعِتْقِ فَالْمَهْرُ لِلْمَوْلَى هَذَا إذَا كَانَتْ كَبِيرَةً وَأَمَّا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهُ عِنْدَنَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ سِوَاهُ وَإِنْ كَانَتْ لَهَا عُصْبَةٌ غَيْرُ الْمَوْلَى فَإِذَا أَجَازَ الْعَقْدَ جَازَ وَإِذَا أَدْرَكَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهَا خِيَارُ الْإِدْرَاكِ إلَّا إذَا كَانَ مُجِيزُ الْعَقْدِ أَبَاهَا أَوْ جَدَّهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ عَلَى أَلْفٍ وَمَهْرُ مِثْلِهَا مِائَةٌ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا فَالْمَهْرُ لِلْمَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ مُدَبَّرَةٌ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ لَمْ يَجُزْ حَتَّى تُؤَدَّى السِّعَايَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
أُمُّ وَلَدٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْعِتْقِ لَمْ يَجُزْ النِّكَاحُ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا جَازَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ طَرَأَ الرِّقُّ عَلَى النِّكَاحِ فَهُوَ كَالْمُقَارِنِ فِي حَقِّ ثُبُوتِ خِيَارِ الْعِتْقِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَذَلِكَ نَحْوُ الْحَرْبِيَّةِ إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ سُبِيَتْ فَأُعْتِقَتْ وَالْمُسْلِمَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ قَالَ الْقُدُورِيُّ قَالَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ خِيَارُ الْعِتْقِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى نَحْوُ أَنْ تُعْتَقَ فَتَخْتَارَ زَوْجَهَا ثُمَّ تَرْتَدَّ مَعَ الزَّوْجِ ثُمَّ تُسْبَى فَتُعْتَقَ فَتَخْتَارَ نَفْسَهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يَثْبُتُ خِيَارٌ وَاحِدٌ وَإِذَا اخْتَارَتْ الْمُعْتَقَةُ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا أَصْلًا وَإِنْ اخْتَارَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا وَجَبَ الْمُسَمَّى لِسَيِّدِهَا وَلَوْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا كَانَ الْمُسَمَّى لِسَيِّدِهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَعْتَقَهَا فُضُولِيٌّ ثُمَّ زَوَّجَهَا وَدَفَعَتْ الْمَهْرَ لِلْمَوْلَى ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى الْعِتْقَ نَفَذَ الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ وَلَهَا أَنْ تَسْتَرِدَّ الْمَهْرَ مِنْ الْمَوْلَى وَلَوْ بَاعَهَا الْفُضُولِيُّ ثُمَّ زَوَّجَهَا ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُجِيزَ النِّكَاحَ أَوْ يَفْسَخَ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
فِي الْمُنْتَفَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ لَمْ يَكُنْ تَزَوُّجُهُ الْأَمَةَ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ رَدًّا لِنِكَاحِ الْحُرَّةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- هُوَ رَدٌّ وَلَوْ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رَدًّا لِنِكَاحِ الْأُولَى وَفِي نَوَادِرِ بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عَبْدٌ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ أَمَةَ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي نِكَاحِهَا.
فَهَذَا رَدٌّ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْضَ مَنْ لَا يَصِحُّ لَهُ نِكَاحُهَا فِي عِدَّتِهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْضًا لِلنِّكَاحِ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً بِإِذْنِ الْمَوْلَى عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ ثُمَّ جَعَلَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ لِامْرَأَتِهِ بِمَهْرِهَا وَقَبِلَتْ ذَلِكَ انْتَقَضَ النِّكَاحُ وَعَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ الْعَبْدَ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْجَامِعِ: رَجُلٌ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِرِضَاهَا مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجُ بَالِغٌ عَاقِلٌ خَاطِبٌ عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ حَتَّى تَوَقَّفَ النِّكَاحُ عَلَى إجَازَةِ الزَّوْجِ فَأَعْتَقَ الْمَوْلَى الْأَمَةَ قَبْلَ أَنْ يُجِيزَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ بَقِيَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الزَّوْجِ وَأَيٌّ مِنْ الْأَمَةِ أَوْ الزَّوْجِ شَاءَ نَقْضَ هَذَا النِّكَاحِ ثُمَّ نَقَضَهَا صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الزَّوْجُ وَلَوْ أَرَادَ الْمَوْلَى أَنْ يَنْقُضَ هَذَا الْعَقْدَ بَعْدَ الْعِتْقِ قَبْلَ إجَازَةِ الزَّوْجِ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا الْفَصْلُ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ بَعْدَمَا عَتَقَتْ حَتَّى نَفَذَ.
النِّكَاحُ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارُ الْعِتْقِ وَيَكُونُ الْمَهْرُ لِلْمُعْتَقَةِ فَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى زَوَّجَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا ثُمَّ إنَّ الْأَمَةَ بَعْدَمَا عَتَقَتْ نَقَضَتْ النِّكَاحَ قَبْلَ إجَازَةِ الزَّوْجِ أَوْ بَعْدَ إجَازَةِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ نَقْضُهَا فِي الْحَالَيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ زُوِّجَتْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَمِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فُضُولِيٌّ فَنَقَضَتْ قَبْلَ إجَازَةِ الزَّوْجِ بَعْدَ الْعِتْقِ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ نَقْضُهَا وَإِذَا عَتَقَتْ وَأَجَازَ الزَّوْجُ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجَازَتِهَا لِأَنَّ الْإِجَازَةَ بِمَنْزِلَةِ الْإِنْشَاءِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ هَذِهِ وَهُوَ يَجْحَدُ فَقَضَى الْقَاضِي بِالْعِتْقِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا الْجَارِيَةَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ عَلَيْهِمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَعْدَ الْقَضَاءِ جَازَ نِكَاحُهُ مُسْلِمٌ أَذِنَ لِعَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ فِي التَّزَوُّجِ فَأَقَامَتْ الْمَرْأَةُ شُهُودًا مِنْ النَّصَارَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا تُقْبَلُ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَالْمَوْلَى نَصْرَانِيًّا لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
تَزَوَّجَ أَمَةَ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَعِتْقُ الْوَلَدِ عَلَى أَخِيهِ بِالْقَرَابَةِ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ فَوَلَدَتْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعِتْقُ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
وَإِذَا اسْتَوْلَدَ الْأَبُ أَمَةَ ابْنِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ فَعِنْدَنَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
حُرَّةٌ تَحْتَ عَبْدٍ قَالَتْ لِسَيِّدِهِ اعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ فَفَعَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ وَفَسَدَ النِّكَاحُ وَسَقَطَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا لِلْمَوْلَى أَلْفٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ لِمَوْلَاهَا: اعْتِقْهَا عَنِّي بِأَلْفٍ فَفَعَلَ عَتَقَتْ الْأَمَةُ وَفَسَدَ النِّكَاحُ وَلِلْمَوْلَى عَلَى الزَّوْجِ أَلْفٌ وَلَوْ قَالَتْ: اعْتِقْهُ عَنِّي.
وَلَمْ تُسَمِّ مَالًا فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَفْسُدْ النِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْكَافِي.

.الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي نِكَاحِ الْكُفَّارِ:

كُلُّ نِكَاحٍ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ جَائِزٌ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَنْوَاعٌ:
(مِنْهَا النِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ) إذَا تَزَوَّجَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيَّةً بِغَيْرِ شُهُودٍ وَهُمْ يَدِينُونَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَا يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُسْلِمَا وَلَكِنْ طَلَبَا مِنْ الْقَاضِي حُكْمَ الْإِسْلَامِ أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ فَالْقَاضِي لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا.
(وَمِنْهَا نِكَاحُ مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ) إذَا تَزَوَّجَ الذِّمِّيُّ بِامْرَأَةٍ هِيَ مُعْتَدَّةُ الْغَيْرِ إنْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ مِنْ مُسْلِمٍ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا بِالْإِجْمَاعِ وَيُتَعَرَّضُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانُوا يَدِينُونَ جَوَازَ النِّكَاحِ فِي حَالَةِ الْعِدَّةِ وَإِنْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ مِنْ كَافِرٍ وَهُمْ يَدِينُونَ جَوَازَ النِّكَاحِ فِي حَالَةِ الْعِدَّةِ فَمَا دَامُوا عَلَى الْكُفْرِ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
إذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ وَهَذَا فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ ثُمَّ أَسْلَمَا أُقِرَّا عَلَيْهِ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى-: لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَلَا يُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا تَرَافَعَا أَوْ رَافَعَ أَحَدُهُمَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمُرَافَعَةُ أَوْ الْإِسْلَامُ وَالْعِدَّةُ قَائِمَةٌ أَمَّا إذَا كَانَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَلَا يُفَرَّقُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
(وَمِنْهَا نِكَاحُ الْمَحَارِمِ) لَوْ كَانَتْ مَنْكُوحَةُ الْكَافِرِ مَحْرَمًا لَهُ بِأَنْ كَانَتْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ هَلْ لِهَذِهِ الْأَنْكِحَةِ حُكْمُ الصِّحَّةِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هِيَ صَحِيحَةٌ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَلَا يَسْقُطُ إحْصَانُهُ بِالدُّخُولِ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَقِيلَ عِنْدَهُ هِيَ فَاسِدَةٌ وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَحَارِمِ أَوْ الْخَمْسِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَا يَتَوَارَثَانِ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُسْلِمَا وَلَكِنْ رَفَعَا الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ رَفَعَ أَحَدُهُمَا الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَطَلَبَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ الْآخَرُ يَأْبَى ذَلِكَ وَعِنْدَهُمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْكَافِي.
وَمَا دَامُوا عَلَى الْكُفْرِ وَلَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ بِالِاتِّفَاقِ إذَا كَانُوا يَدِينُونَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَهَكَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ فَارَقَ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَنَّ الْبَاقِيَةَ نِكَاحُهَا عَلَى الصِّحَّةِ حَتَّى يَقِرَّا عَلَيْهِ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ.
إذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَامَ عَلَيْهَا كَقِيَامِهِ عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا آخَرُ وَقَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا أَوْ خَالَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَقَامَ عَلَيْهَا قَبْلَ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعَا إلَى الْقَاضِي وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ جَدَّدَ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بِزَوْجٍ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
ذِمِّيٌّ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً يُفَرَّقُ وَإِنْ أَسْلَمَ وَقَالَتْ تَزَوَّجْتَنِي وَأَنَا مُسْلِمَةٌ وَقَالَ: بَلْ مَجُوسِيَّةٌ.
فَالْقَوْلُ لَهَا وَيُفَرَّقُ لِدَعْوَاهَا التَّحْرِيمَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
إذَا زُوِّجَتْ صَبِيَّةٌ مِنْ صَبِيٍّ وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَدْرَكَا فَإِنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ أَبًا فَلَا خِيَارَ لَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلَهُمَا الْخِيَارُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْكَنْزِ.
وَإِنْ سَكَتَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَالْقَاضِي يَعْرِضُ الْإِسْلَامَ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يُتِمَّ الثَّلَاثَ احْتِيَاطًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُصِرُّ صَبِيًّا مُمَيِّزًا أَوْ بَالِغًا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِإِبَائِهِ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ يُنْتَظَرُ عَقْلُهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
فَإِذَا عَقَلَ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا يُفَرَّقْ وَلَا يُنْتَظَرْ بُلُوغُهُ، وَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا يُعْرَضُ عَلَى أَبَوَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْكَافِي.
فَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَأَبَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تَكُنْ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا وَإِنْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَأَبَى الزَّوْجُ وَفُرِّقَ تَكُونُ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
ثُمَّ إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِالْإِبَاءِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنْ كَانَ بِإِبَائِهِ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ بِإِبَائِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ بَقِيَ نِكَاحُهُمَا كَذَا فِي الْكَنْزِ.
وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ كَانَا وَالْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ انْقِطَاعُ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا عَلَى مُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَذَا فِي الْكَافِي.
فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ قَبْلَ ذَلِكَ فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَلَوْ كَانَا مُسْتَأْمَنَيْنِ فَالْبَيْنُونَةُ إمَّا بِعَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ بِانْقِضَاءِ ثَلَاثِ حِيَضٍ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَهَذِهِ الْحِيَضُ لَا تَكُونُ عِدَّةً وَلِهَذَا يَسْتَوِي فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ثُمَّ إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِذَلِكَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةَ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ كَانَتْ لَا تَحِيضَ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ لَا تَبِينُ إلَّا بِمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَخَرَجَ الزَّوْجُ مُسْتَأْمَنًا لَا تَبِينُ إلَّا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ وَكَذَلِكَ لَوْ صَارَ ذِمِّيًّا بَعْدَمَا خَرَجَ مُسْتَأْمَنًا حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ ثُمَّ خَرَجَتْ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً لَمْ تَبِنْ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَإِذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ ذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ أَنَّهَا فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَتَبَايُنُ الدَّارَيْنِ سَبَبُ الْفُرْقَةِ لَا السَّبْيُ حَتَّى لَوْ خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
حَرْبِيٌّ خَرَجَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ قَبِلَ الذِّمَّةَ بَانَتْ امْرَأَتُهُ وَإِنْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا وَقَعَتْ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا لِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ وَإِنْ سُبِيَا مَعًا لَمْ تَقَعْ الْبَيْنُونَةُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ خَرَجَ الْحَرْبِيُّ مُسْتَأْمَنًا أَوْ دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ مُسْتَأْمَنًا لَمْ تَقَعْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَكَذَا الْخُرُوجُ مِنْ مَنَعَةِ أَهْلِ الْبَغْيِ إلَى مَنَعَةِ أَهْلِ الْعَدْلِ أَوْ بِالْعَكْسِ لَا تَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
مُسْلِمٌ تَزَوَّجَ حَرْبِيَّةً كِتَابِيَّةً فِي دَارِ الْحَرْبِ فَخَرَجَ عَنْهَا الزَّوْجُ وَحْدَهُ بَانَتْ عِنْدَنَا وَلَوْ خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الزَّوْجِ لَمْ تَبِنْ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَتُنْكَحُ الْمُهَاجِرَةُ الْحَائِلَةُ بِلَا عِدَّةٍ خَرَجَتْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً وَكَذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ صَارَتْ ذِمِّيَّةً وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَقَالَا تَجِبُ الْعِدَّةُ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَلَوْ سُبِيَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ فَسُبِينَ مَعَهُ بَطَلَ نِكَاحُ الْكُلِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- سَوَاءٌ كَانَ بِعُقُودٍ أَوْ بِعُقْدَةٍ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ كَافِرٍ أُخْتَانِ أَوْ خَمْسٌ فَأَسْلَمْنَ مَعًا فَإِنْ كَانَ بِعُقُودٍ صَحَّ نِكَاحُ الْأُخْتِ الْأُولَى وَالْأَرْبَعُ الْأُوَلُ وَبَطَلَ الْبَاقِي فَإِنْ تَزَوَّجَهُنَّ بِعُقْدَةٍ فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَطَلَ الْكُلُّ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَنَا إلَّا إذَا مَاتَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ بَانَتْ قَبْلَ إسْلَامِهِ صَحَّ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ الْبَاقِيَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَإِنْ سُبِيَتْ مَعَهُ ثِنْتَانِ لَمْ يَفْسُدْ نِكَاحُهُمَا وَفَسَدَ نِكَاحُ اللَّتَيْنِ بَقِيَتَا فِي دَارِ الْحَرْبِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
وَلَوْ كَانَ الْحَرْبِيُّ تَزَوَّجَ أُمًّا وَبِنْتًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا مُتَفَرِّقًا فَنِكَاحُ الْأُولَى جَائِزٌ وَنِكَاحُ الْأُخْرَى بَاطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَوْ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِهِمَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُولَى ثُمَّ تَزَوَّجَ الثَّانِيَةَ فَنِكَاحُ الْأُولَى جَائِزٌ وَنِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُولَى وَلَكِنْ دَخَلَ بِالثَّانِيَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى بِنْتًا وَالثَّانِيَةُ أُمًّا فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ تَزَوَّجَ الْأُمَّ أَوَّلًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ الْبِنْتَ وَدَخَلَ بِهَا فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- إلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْبِنْتَ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُمَّ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنْ الْإِسْلَامِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فِي الْحَالِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ثُمَّ إنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدُّ فَلَهَا كُلُّ الْمَهْرِ إنْ دَخَلَ بِهَا وَنِصْفُهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ فَلَهَا كُلُّ الْمَهْرِ إنْ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اسْتِحْسَانًا وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ ارْتِدَادِهِمَا مَعًا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سَبْقُ أَحَدِهِمَا فِي الِارْتِدَادِ يُجْعَلْ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُمَا وُجِدَا مَعًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ أَجْرَتْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ عَلَى لِسَانِهَا مُغَايَظَةً لِزَوْجِهَا أَوْ إخْرَاجًا لِنَفْسِهَا عَنْ حِبَالَتِهِ أَوْ لِاسْتِيجَابِ الْمَهْرِ عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ تُحَرَّمُ عَلَى زَوْجِهَا فَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلِكُلِّ قَاضٍ أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ بِأَدْنَى شَيْءٍ وَلَوْ بِدِينَارٍ سَخِطَتْ أَوْ رَضِيَتْ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ إلَّا بِزَوْجِهَا قَالَ الْهِنْدُوَانِيُّ: آخُذُ بِهَذَا.
قَالَ أَبُو اللَّيْثِ وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.
فَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ ثُمَّ ارْتَدَّ بَانَتْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا كَذَا فِي الْكَنْزِ.
هَذَا إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ الدَّارُ بِأَنْ كَانَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَسْلَمَ الْوَالِدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ حُكْمًا وَأَمَّا إذَا كَانَ الْوَلَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْوَالِدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَتْبَعُهُ وَلَدُهُ وَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَالْمَجُوسِيُّ شَرٌّ مِنْ الْكِتَابِيِّ كَذَا فِي الْكَنْزِ.
وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ تَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ مُنَاكَحَتُهُ وَتَحِلُّ لَهُ ذَبِيحَتُهُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
مُسْلِمٌ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً ثُمَّ تَمَجَّسَا مَعًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تَقَعُ الْفُرْقَةُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- لَا تَقَعُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ مُسْلِمٍ نَصْرَانِيَّةٌ فَتَهَوَّدَا جَمِيعًا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ سَبَبَ الْفُرْقَةِ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ خَاصَّةً كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ صَبِيَّةً لَهَا أَبَوَانِ مُسْلِمَانِ فَارْتَدَّا لَمْ تَبِنْ الصَّغِيرَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ لَحِقَا بِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ بَانَتْ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فِي دَارِنَا مُسْلِمًا أَوْ مُرْتَدًّا ثُمَّ ارْتَدَّ الْآخَرُ وَلَحِقَ بِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَبِنْ مِنْ زَوْجِهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
صَبِيَّةٌ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ تَمَجَّسَ أَبُوهَا وَقَدْ مَاتَتْ الْأُمُّ نَصْرَانِيَّةً لَمْ تَبِنْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
مُسْلِمٌ تَزَوَّجَ صَبِيَّةً نَصْرَانِيَّةً زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَأَبَوَاهَا نَصْرَانِيَّانِ ثُمَّ تَمَجَّسَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا وَبَقِيَ الْآخَرُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ فَالِابْنَةُ لَا تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا وَلَوْ كَانَ الْأَبَوَانِ تَمَجَّسَا وَالْجَارِيَةُ صَبِيَّةٌ عَلَى حَالِهَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ يُدْخِلَاهَا دَارَ الْحَرْبِ وَلَيْسَ لَهَا مِنْ الْمَهْرِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إذَا بَلَغَتْ مَعْتُوهَةً لِأَنَّهَا إذَا بَلَغَتْ مَعْتُوهَةً بَقِيَتْ تَابِعَةً لِلْأَبَوَيْنِ وَالدَّارِ فِي الدِّينِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَعْتُوهَةِ إسْلَامُ نَفْسِهَا حَقِيقَةً فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّغِيرَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ امْرَأَةٌ بَالِغَةٌ مُسْلِمَةٌ صَارَتْ مَعْتُوهَةً وَلَهَا أَبَوَانِ مُسْلِمَانِ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ مَعْتُوهَةٌ حَتَّى جَازَ النِّكَاحُ ثُمَّ ارْتَدَّا الْأَبَوَانِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَلَحِقَا بِهَا بِدَارٍ الْحَرْبِ لَمْ تَبِنْ مِنْ زَوْجِهَا وَالصَّغِيرَةُ إذَا عَقَلَتْ الْإِسْلَامَ وَوَصَفَتْهُ ثُمَّ صَارَتْ مَعْتُوهَةً كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ هَذِهِ.
مُسْلِمٌ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً صَغِيرَةً وَلَهَا أَبَوَانِ نَصْرَانِيَّانِ فَكَبِرَتْ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ دِينًا مِنْ الْأَدْيَانِ وَلَا تَصِفُهُ وَهِيَ مَعْتُوهَةٌ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ الْمُسْلِمَةُ إذَا بَلَغَتْ عَاقِلَةً وَهِيَ لَا تَعْقِلُ الْإِسْلَامَ وَلَا تَصِفُهُ وَهِيَ غَيْرُ مَعْتُوهَةٍ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَا مَهْرَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ يَجِبُ الْمُسَمَّى وَيَجِبُ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ عِنْدَهَا وَيُقَالُ لَهَا أَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهَا فَإِنْ قَالَتْ أَعْرِفُهُ وَأَقْدِرُ عَلَى وَصْفِهِ وَلَا أَصِفُهُ بَانَتْ وَلَوْ قَالَتْ لَا أَقْدِرُ عَلَى وَصْفِهِ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ عَقَلَتْ الْإِسْلَامَ وَلَمْ تَصِفْهُ لَمْ تَبِنْ وَإِنْ وَصَفَتْ الْمَجُوسِيَّةُ بَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- وَهِيَ مَسْأَلَةُ ارْتِدَادِ الصَّبِيِّ كَذَا فِي الْكَافِي.
رَجُلٌ ارْتَدَّ مِرَارًا وَجَدَّدَ الْإِسْلَامَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَجَدَّدَ النِّكَاحَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تَحِلُّ لَهُ امْرَأَتُهُ مِنْ غَيْرِ إصَابَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي وَلِزَوْجِ الْمُرْتَدَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَرْبَعٍ سِوَاهَا إذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ.
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَغَابَ عَنْهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَأَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ أَنَّهَا قَدْ ارْتَدَّتْ وَالْمُخْبِرُ حُرٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَهُ وَسِعَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهَا وَكَذَا إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ وَأَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ.
وَإِنْ أُخْبِرَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ ارْتَدَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِآخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي رِوَايَةِ الِاسْتِحْسَانِ وَفِي رِوَايَةِ السِّيَرِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الْأَصَحُّ رِوَايَةُ الِاسْتِحْسَانِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
فِي بَابِ الرِّدَّةِ.
إنْ ارْتَدَّ السَّكْرَانُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فِي الِاسْتِحْسَانِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
فِي فَصْلِ الرِّدَّةِ.